- اشارة
- اشارة
- [تتمة کتاب النکاح]
- [تتمة الفصل الثانی فی أسباب التحریم]
- المطلب السادس:الکفر:
- اشارة
- [البحث] الأول:
- البحث الثانی:فی کیفیة الاختیار:
- البحث الثالث فی اللواحق:
- مسائل من لواحق العقد
- اشارة
- اشارة
- [المسألة] الاولی [فی اشتراط الکفاءة فی صحة النکاح و حکم نکاح المخالف]
- المسألة الثانیة [هل التمکن من النفقة شرط فی الکفاءة؟]
- المسألة الثالثة [فیما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة]
- المسألة الرابعة [وجوب الإجابة لو خطب المؤمن القادر علی النفقة]
- المسألة الخامسة [فیما لو تزوج امرأة ثم علم أنها کانت زانیة]
- المسألة السادسة [فیما لو ائتمن الرجل إلی قبیلة و تزوج،فوجد علی خلاف ذلک]
- المسألة السابعة [عدم جواز التعریض بالخطبة لذات العدة الرجعیة]
- المسألة الثامنة [فی أن الشرط الفاسد هل یفسد العقد أم لا؟]
- المسألة التاسعة [فی بطلان نکاح الشغار]
- المسألة العاشرة:فی جملة من مکروهات النکاح
- اشارة
- و منها العقد علی القابلة و بنتها
- و منها أن یزوج ابنه بنت زوجته من غیره إذا ولدتها بعد مفارقته
- (و منها)أن یتزوج ضرة کانت لامه مع غیر أبیه
- (و منها)أن یتزوج الرجل أخت أخیه
- (و منها)التزویج بالزانیة قبل التوبة
- (و منها)نکاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملک
- (و منها)نکاح المجنونة
- (و منها)نکاح الحمقاء
- (و منها)تزویج شارب الخمر
- (و منها)تزویج سیئ الخلق
- (و منها)تزویج المخنث
- (و منها)تزویج الزنج و الأکراد و الخزر
- (و منها)تزویج الأعرابی بالمهاجرة
- اشارة
- المطلب السادس:الکفر:
- الفصل الثالث فی نکاح المتعة
- اشارة
- اشارة
- [فیما روته العامة فی جواز المتعة]
- [مما یدل علی استحباب المتعة و فضلها]
- [فیما یدل علی المنع من الإلحاح فی المتعة متی أغناه الله بالأزواج]
- [المقام] الأول فی الأرکان:
- اشارة
- الأول:فی الصیغة
- الثانی:فی المحل
- الثالث:فی الأجل
- الرابع [ذکر المهر]
- المقام الثانی فی الأحکام و اللواحق التابعة للمقام:
- اشارة
- الأولی [صحة الاشتراط فی العقود بما لا یخالف الکتاب و السنة] :
- الثانیة [إلحاق الولد بالمتمتع بها و إن عزل]
- الثالثة [عدم وقوع الطلاق بالمتعة]
- الرابعة [فی اختلاف الأصحاب فی ثبوت التوارث بعقد المتعة]
- الخامسة [فی اختلاف الأصحاب فی عدة المتمتع بها]
- السادسة [فی اختلاف الأصحاب فی عدة المتعة من الوفاة]
- السابعة [فی جواز تجدید العقد علیها بعد الأجل]
- الثامنة [فی اشتراط المرأة المتمتع بها عدم الوطی فی الفرج]
- التاسعة [عدم جواز التمتع بأمة المرأة بغیر إذنها]
- اشارة
- الفصل الرابع فی نکاح الإماء
- اشارة
- [المطلب] الأول:فی جملة من المسائل المتعلقة بالمقام
- [المسألة] الأولی [لزوم إذن السید فی عقد العبد و الأمة علی أنفسهما]
- المسألة الثانیة [حکم الولد لو کان الأبوان مملوکین أو کان أحدهما مملوکا]
- المسألة الثالثة [فیما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السید و دخل بها قبل إذنه]
- المسألة الرابعة:إذا ادعت المرأة الحریة،فتزوجها الحر بناء علی ذلک
- المسألة الخامسة [فیما إذا زوج الرجل جاریته عبده]
- المسألة السادسة:لو تزوج أمة بین شریکین ثم اشتری حصة أحدهما
- المطلب الثانی فی الطواری:
- اشارة
- [المقام] الأول:فی العتق:
- المقام الثانی فی البیع
- المقام الثالث فی الطلاق:
- المطلب الثالث فی الملک:
- ختام [نوادر الأخبار فی الفصل]
- الفصل الخامس فیما یلحق بالنکاح
- اشارة
- [المقصد] الأول فیما یرد به النکاح
- اشارة
- [المطلب] الأول:فی العیوب
- المطلب الثانی:فی أحکام العیوب
- المطلب الثالث فی التدلیس:
- اشارة
- المسألة الثانیة [فیما لو تزوجت الحرة عبدا علی أنه حر]
- المسألة الثالثة [فیما لو عقد علی بنت رجل علی أنها بنت مهیرة فبانت بنت أمة]
- المسألة الرابعة [فیما لو تزوج امرأة علی أنها بکر فظهرت ثیبا]
- المسألة الخامسة [فیما لو تزوج رجلان بامرأتین فأدخلت امرأة کل واحد منهما علی الآخر]
- المسألة السادسة [ثبوت مهر المثل ببطلان العقد و مهر المسمی بفسخه]
- المقصد الثانی فی المهور:
- اشارة
- [البحث] الأول:فیما یصح أن یکون مهرا
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فی أن کل ما یملکه المسلم مما یعد مالا یصلح جعله مهرا]
- المسألة الثانیة:لو عقد الذمیان و نحوهما علی ما لا یجوز العقد علیه فی شریعة الإسلام
- المسألة الثالثة [فی أن المهر لا یتقدر بقدر فی جانب القلة إلا بأقل مما یتمول]
- المسألة الرابعة [لزوم تعیین المهر لو ذکر فی العقد]
- المسألة الخامسة [فی صحة النکاح لو تزوج امرأتین فصاعدا فی عقد واحد بمهر واحد]
- المسألة السادسة [فیما لو عقد علی مهر مجهول]
- المسألة السابعة:لو تزوجها علی کتاب الله و سنة نبیه ص و لم یسم مهرا
- المسألة الثامنة:لو سمی لها مهرا و لأبیها أو غیره من الأولیاء أو واسطة أو أجنبی شیئا
- المسألة التاسعة [فیما أفاده صاحب الشرائع من ضرورة تعیین المهر بما یرفع الجهالة]
- المسألة العاشرة [فی جواز جعل الصداق تعلیم صنعة لا یحسنها أو سورة لا یعلمها]
- المسألة الحادیة عشر:إذا عقد علی هذا الظرف علی أنه خل فی زعمها فبان خمرا
- المسألة الثانیة عشر [فی أن المهر مضمون فی ید الزوج قبل تسلیمه إلی الزوجة]
- المسألة الثالثة عشر:لو ظهر الصداق معیبا
- المسألة الرابعة عشر [فی جواز الامتناع من تسلیم نفسها قبل قبض المهر]
- البحث الثانی:فی التفویض
- اشارة
- [المطلب] الأول:فی تفویض البضع
- اشارة
- [الموضع] الأول [جواز إخلاء العقد من المهر]
- الموضع الثانی [المعتبر فی مهر المثل و المتعة]
- اشارة
- (أحدهما)فی مهر المثل
- و(ثانیهما)فی المتعة
- [تنبیهات]
- اشارة
- الأول [انقسام حال الزوج إلی الیسار و الإعسار و لا ثالث لهما]
- الثانی [خروج الموارد المذکورة فی الأخبار مخرج التمثیل لا الحصر]
- الثالث [عدم الخلاف فی وجوب المتعة هنا]
- الرابع [فیما لو حصلت البینونة بینهما بغیره من فسخ أو موت أو لعان]
- الخامس [توجیه الأخبار الدالة علی شمول المتعة للمدخول بها أیضا]
- السادس [هل للولی أن یزوج المولی علیه مفوضة أم لا؟]
- المطلب الثانی:فی تفویض المهر
- البحث الثالث:فی اللواحق
- اشارة
- [المسألة] الاولی [فی عدم سقوط المهر کلا أو بعضا بالدخول لو لم تقبضه]
- المسألة الثانیة [عدم استقرار جمیع المهر بمقدمات الوطی]
- المسألة الثالثة [فیما لو طلق زوجته قبل الدخول و قد فرض لها مهرا]
- اشارة
- الاولی:أن یکون المهر دینا فی ذمته
- الثانیة:أن یکون عینا إلا أنها باقیة فی ید الزوج
- الثالثة:أن یکون عینا إلا أنه قد سلمها إلیها
- الرابعة:کسابقتها إلا أنه وجد العین ناقصة
- الخامسة:الصورة بحالها إلا أنه وجد العین زائدة
- تنبیهات
- الأول [فیما لو أصدقها حیوانا حاملا و حکمنا بدخول الحمل فی الصداق]
- الثانی [فیما لو أصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول]
- الثالث [فیما لو أبرأته من الصداق قبل الدخول بها ثم طلقها]
- الرابع:لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا أو شیئا ثم طلق قبل الدخول
- الخامس [فیما لو دبر مملوکا جاز أن یجعله مهرا لزوجته]
- المسألة الرابعة [فیما لو اشترط فی العقد ما یخالف المشروع]
- المسألة الخامسة [فیما لو شرطت أن لا یفتضها]
- المسألة السادسة [فیما لو اشترط أن لا یخرجها من بلدها]
- المسألة السابعة:لو شرط لها مائة دینار إن خرجت معه،
- المسألة الثامنة [بطلان النکاح بشرط الخیار]
- المسألة التاسعة [فی أن المرأة تملک المهر بمجرد العقد]
- المسألة العاشرة [فی حکم المهر مع موت أحد الزوجین قبل الدخول]
- المسألة الحادیة عشر [فی من بیده عقدة النکاح أنه من هو؟]
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- الأول [فی دلالة أکثر الروایات علی خلاف القول المشهور] :
- الثانی [تعسف تفسیر من بیده النکاح بالزوج] :
- الثالث [فی شمول من بیده عقدة النکاح لوکیل المرأة فی النکاح]
- الرابع [فی أن] أکثر الأخبار مطلق بالنسبة إلی عفو غیرها بأنه یعفو عن الکل أو البعض
- الخامس [فی معنی العفو المراد من الآیة]
- السادس [أنه لیس لولی الزوج العفو من حقه کلا أو بعضا]
- السابع [فی أن القدر المعفو عنه ینتقل بمجرد العفو]
- المسألة الثانیة عشر [فیما لو زوج الرجل ولده الصغیر و للولد مال]
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- الأول [فیما لو اشترط الأب عدم الضمان]
- الثانی [فیما لو کان الصبی مالکا لبعض المهر] :
- الثالث [فی أن إطلاق المال فی الأخبار شامل لما یؤخذ فی الدین و ما لا یؤخذ]
- الرابع [لو أدی الأب المهر فی موضع لا یضمنه]
- الخامس:إذا دفع الأب عن ولده الصغیر مع یسار الولد [ثم بلغ الولد و طلق قبل الدخول]
- السادس:لو لم یدفع الأب المهر مع لزومه له و طلقها قبل الدخول
- السابع:لو دفع الأب المهر عن الولد الکبیر متبرعا،ثم طلق قبل الدخول
- البحث الرابع:فی التنازع
- المقصد الثالث فی القسم و النشوز و الشقاق:
- اشارة
- [المقالة] الاولی فی القسم:
- اشارة
- الأول [فی أن لکل من الزوجین علی الآخر حقوقا واجبة و مستحبة]
- الثانی:لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب القسمة بین الزوجات
- الثالث [فیما لو لم یکن له إلا زوجة واحدة]
- الرابع [فی أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة لیلة لیلة]
- الخامس [فی کیفیة البدأة]
- السادس [فی أن الواجب فی القسمة هو المضاجعة لیلا دون المجامعة]
- السابع:إذا اجتمع عنده حرة و أمة بالعقد
- الثامن [فی أن المبیت عند البکر سبعة أیام و ثلاثة عند الثیب]
- التاسع [فی سقوط القسمة بالسفر]
- العاشر [فی استحباب التسویة بین الزوجات فی الإنفاق و حسن المعاشرة]
- الحادی عشر:لو وهبت إحدی الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه
- الثانی عشر:لا قسمة للصغیرة و لا الناشزة
- المقالة الثانیة فی النشوز و الشقاق
- اشارة
- [المقام] الأول فی النشوز:
- المقام الثانی فی الشقاق:
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- الأول [فی المراد من خوف الشقاق فی الآیة هل هو خشیته أو العلم به؟]
- الثانی [من المخاطب فی الآیة بإنفاذ الحکمین؟]
- الثالث [فی أن وجه الجمع بین الأخبار هو کون البعث من الزوجین]
- الرابع [فیما لو رأیا الحکمان الصلح]
- الخامس [هل یتعین کون الحکمین من أهل الزوجین؟]
- السادس [فی أن بعث الحکمین هل هو واجب أو مستحب؟]
- السابع [فی نقد المصنف ما أفاده علی بن إبراهیم فی المقام]
- الثامن [هل حکم الحکمین من باب التوکیل أو التحکیم؟]
- التاسع [فی أنه ینبغی للحکمین إخلاص النیة فی السعی و قصد الإصلاح]
- العاشر:لو غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث الحکمین فهل ینفذ حکمهما أم لا؟
- الحادی عشر [فیما لو منعها شیئا من حقوقها الواجبة]
- [تتمة الفصل الثانی فی أسباب التحریم]
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 24
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد لله رب العالمین،و صلی الله علی خیر خلقه و أفضل بریته محمد و آله الطاهرین.
ص :1